مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 50

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.

ف 2ويخول نفس الحق إلى الوكـيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والخازن العام للمملكة.

ف 3ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات التي تستند إليها العريضة.

ف 4ويحيل الرئيس الأول الطلب إلى هيئة المجلس التي كانت قد أصدرت القرار.

ف 5وتبث هذه الهيئة في الطلب بقرار تمهيدي، يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

ف 6وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، تبت الهيئة في طلب المراجعة بقرار نهائي.

ف 7ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

ف 8ولا يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس استئنافيا إلا ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

ف 9ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه فيما يخص الطعن بالنقض.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 45 – المادة 50
  1. المادة 45يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.
  2. المادة 46يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
  3. المادة 47إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
  4. المادة 48يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بن
  5. المادة 49يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الن
  6. المادة 50في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.
فهرس النص كاملا · 252 مادة