مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 49

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس.

ف 2ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعنى بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية داخل نفس الأجل.

ف 3ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

ف 4طلب المراجعة

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 45 – المادة 50
  1. المادة 45يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.
  2. المادة 46يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
  3. المادة 47إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
  4. المادة 48يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بن
  5. المادة 49يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الن
  6. المادة 50في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.
فهرس النص كاملا · 252 مادة