المادة 48
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.
ف 2ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس.
ف 3ويجوز للمجلس أن يأمر بأن يرسل إليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب الاستئناف وكذا جميع المستندات التي يراها ضرورية.
ف 4ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.
ف 5وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.
ف 6ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.
ف 7وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 أعلاه.
ف 8الطعن بالنقض
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 45 – المادة 50- المادة 45يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.
- المادة 46يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
- المادة 47إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
- المادة 48يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بن
- المادة 49يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الن
- المادة 50في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.