مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 45

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.

ف 2ويحق للمحـاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ف 3ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

ف 4ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

ف 5وتودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائـي.

ف 6وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

ف 7بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.

ف 8ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 45 – المادة 50
  1. المادة 45يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.
  2. المادة 46يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
  3. المادة 47إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
  4. المادة 48يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بن
  5. المادة 49يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الن
  6. المادة 50في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.
فهرس النص كاملا · 252 مادة