ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع
المادة 44
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على المحـاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع
المادة 41 – المادة 44- المادة 41يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
- المادة 42يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر أو ال
- المادة 43إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.
- المادة 44يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على المحـاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حي