ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع
المادة 43
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.
ف 2وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع
المادة 41 – المادة 44- المادة 41يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
- المادة 42يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر أو ال
- المادة 43إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.
- المادة 44يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على المحـاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حي