المادة 40
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة بقرار سابق، بإدراج حسابات التسوية في الحساب أو الوضعية المحاسبية للتسيير الجاري.
ف 2وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي:
ف 31-بريء الذمة؛
ف 42-في حسابه فائض؛
ف 53-فـي حسابه عجز.
ف 6ففي الحالة الأولى يتضمن القرار إبراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والإذن عند الاقتضاء، بإرجـاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المترتبة على ممتلكاته إذا ما انقطع عن القيام بمهامه.
ف 7وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثر، وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا أذن له في القرار بالالتجاء إلى السلطات الإدارية لاسترجـاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.
ف 8وفـي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.
ف 9غير أن الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.
ف 10ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة، أو عند الاقتضاء، لفائدة المقاولة أو المؤسسة العمومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثاني: البت في الحسابات
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.
- المادة 37إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.
- المادة 38إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
- المادة 39يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
- المادة 40لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة