مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثاني: البت في الحسابات

المادة 39

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.

ف 2إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

ف 3يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ القرار النهائي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

الفرع الثاني: البت في الحسابات

المادة 36 – المادة 40
  1. المادة 36يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.
  2. المادة 37إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.
  3. المادة 38إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
  4. المادة 39يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
  5. المادة 40لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة
فهرس النص كاملا · 252 مادة