مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثاني: البت في الحسابات

المادة 37

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.

ف 2وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل يحدده له المجلس على ألا يقل عن ثلاثة أشهـر، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي.

ف 3وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بقرار نهائي داخل أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار التمهيدي.

ف 4وإذا تبين من خلال التحقيق في الحساب أو الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 بعده، اتخذت الهيئة قرارا توجهه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون.

ف 5وإذا تم الوقوف خلال هذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 بعده، صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.

ف 6وإذا تبين من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: البت في الحسابات

المادة 36 – المادة 40
  1. المادة 36يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.
  2. المادة 37إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.
  3. المادة 38إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
  4. المادة 39يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
  5. المادة 40لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة
فهرس النص كاملا · 252 مادة