ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع الثاني: الرئيس الأول
المادة 8
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.
ف 2ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.
ف 3ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحـاكم.
ف 4ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.
ف 5ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.
ف 6وينسق أشغال المجالس الجهوية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الرئيس الأول
المادة 8 – المادة 13- المادة 8يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.
- المادة 9يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر أمرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس. كما يجوز
- المادة 10يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.
- المادة 11يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التـي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية؛ ويخبر با
- المادة 12يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهـيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.
- المادة 13يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية.