مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع الثاني: الرئيس الأول

المادة 8

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.

ف 2ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.

ف 3ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحـاكم.

ف 4ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.

ف 5ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

ف 6وينسق أشغال المجالس الجهوية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

الفرع الثاني: الرئيس الأول

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.
  2. المادة 9يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر أمرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس. كما يجوز
  3. المادة 10يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.
  4. المادة 11يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التـي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية؛ ويخبر با
  5. المادة 12يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهـيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.
  6. المادة 13يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية.
فهرس النص كاملا · 252 مادة