ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع الخامس: كتابة الضبط
المادة 16
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه في المادة 8 أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.
ف 2ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، بأداء اليمين التالية:
ف 3«أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمهامي وأن أحافظ على سر أعمال الجلسات وأن أسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص»، وذلك أمام غرفة من غرف المجلس.
ف 4يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 62.99 — madda.ma