المادة 14
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك؛ ويساعده محامون عامون. وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذا الغرض.
ف 2يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس.
ف 3وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.
ف 4ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.
ف 5ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذ ا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
ف 6ويحضر جلسات هيئات المجلس، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.
ف 7وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.
ف 8ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 62.99 — madda.ma