ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع الأول: التأليف
المادة 7
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و 6 أعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ف 2ويلزمون بكتمان السر المهنـي طبقا لمقتضيات القانون الجنائـي.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التأليف
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يتألف المجـلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:
- المادة 5يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقاب
- المادة 6يمكن أن يستعين المجلس في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهـم الإداريين
- المادة 7يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و 6 أعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.