ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع الأول: التأليف
المادة 5
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجـالس الجهوية، وكذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين للمعنيين بالأمر.
ف 2ويشترط في الموظفين المعينين لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التأليف
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يتألف المجـلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:
- المادة 5يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقاب
- المادة 6يمكن أن يستعين المجلس في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهـم الإداريين
- المادة 7يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و 6 أعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.