المادة 185
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 11-يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.
ف 2يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ف 32-يطلب الرئيس الأول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.
ف 43-يمكن للرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.
ف 54-يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الأول في درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر؛ ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
ف 6ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا إلى الرئيس الأول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات، أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية.
طريقة الإحالةالمادة 185 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الأول: الواجبات والحقوق
المادة 180 – المادة 190- المادة 180يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة مهامهم.
- المادة 181لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم في هيئة قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية
- المادة 182يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.
- المادة 183يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحـاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغير تحت أي إسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية.
- المادة 1841-يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا
- المادة 1851-يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموا
- المادة 186يجب أن يؤدي كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليمين الآتية:
- المادة 187يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة الملك، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس في جلسة رسمية.
- المادة 188لا يجوز للقاضي المنتمي إلى المحاكم المالية، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه، أن يطلع أيا كان، فـي غير الأحوال ا
- المادة 189تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجـنائي والقوانين الجاري بها العمل.
- المادة 190يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحـفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في سلك قضاة المحاكم المال