مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

المادة 235

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.

ف 2ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من:

  1. –الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية؛
  2. –رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛
  3. –رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجـالس الجهوية من بينهم؛
  4. –ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم؛
  5. –ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.

ف 3وتحدد بمرسوم65 كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية. ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه.

طريقة الإحالةالمادة 235 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

المادة 235 – المادة 236
  1. المادة 235يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
  2. المادة 236يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه
فهرس النص كاملا · 252 مادة