ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره
المادة 236
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه.
ف 2ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 236 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره
المادة 235 – المادة 236- المادة 235يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
- المادة 236يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه