مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الأول: الواجبات والحقوق

المادة 184

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 11-يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها55.

ف 2وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

ف 3يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

ف 42-تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

ف 5يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

ف 6يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها56.

ف 7يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

ف 83-يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته.

ف 9ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

ف 10يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.

ف 114-يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.

ف 12يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي57 ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 13تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:

  1. –الوكيل العام للملك؛
  2. –رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما؛
  3. –الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.

ف 14يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

ف 15يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.

طريقة الإحالةالمادة 184 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الواجبات والحقوق

المادة 180 – المادة 190
  1. المادة 180يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة مهامهم.
  2. المادة 181لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم في هيئة قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية
  3. المادة 182يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.
  4. المادة 183يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحـاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغير تحت أي إسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية.
  5. المادة 1841-يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا
  6. المادة 1851-يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموا
  7. المادة 186يجب أن يؤدي كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليمين الآتية:
  8. المادة 187يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة الملك، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس في جلسة رسمية.
  9. المادة 188لا يجوز للقاضي المنتمي إلى المحاكم المالية، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه، أن يطلع أيا كان، فـي غير الأحوال ا
  10. المادة 189تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجـنائي والقوانين الجاري بها العمل.
  11. المادة 190يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحـفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في سلك قضاة المحاكم المال
فهرس النص كاملا · 252 مادة