مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

المادة 143

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1إذا لم يصادق على الحساب الإداري للجماعات الترابية ومجموعاتها من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب من الآمر بالصرف المعني من الطرف الرافض للحساب الإداري.

ف 2وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر، يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو المجموعة المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه.

طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

المادة 142 – المادة 146
  1. المادة 142يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل ق
  2. المادة 143إذا لم يصادق على الحساب الإداري للجماعات الترابية ومجموعاتها من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلي
  3. المادة 144بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و 143 أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعند الاق
  4. المادة 145يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.
  5. المادة 146يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقترحه.
فهرس النص كاملا · 252 مادة