ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 145
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.
ف 2ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين.
ف 3ويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان عند الاقتضاء.
ف 4ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق.
طريقة الإحالةالمادة 145 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 142 – المادة 146- المادة 142يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل ق
- المادة 143إذا لم يصادق على الحساب الإداري للجماعات الترابية ومجموعاتها من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلي
- المادة 144بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و 143 أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعند الاق
- المادة 145يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.
- المادة 146يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقترحه.