مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 147

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

ف 2وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

ف 3وتشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ف 4ويتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها، وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

ف 5ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهـام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعة لمراقبته قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

طريقة الإحالةالمادة 147 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 147 – المادة 153
  1. المادة 147يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والز
  2. المادة 148يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تدخل في اختصاصه.
  3. المادة 149تلزم الأجهزة المشار إليها فـي المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها
  4. المادة 150في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة
  5. المادة 151بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.
  6. المادة 152يوجه الرئيس التقارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعي
  7. المادة 153يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في ا
فهرس النص كاملا · 252 مادة