المادة 126
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات الترابية ومجموعاتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي.
ف 2ويلزم المحاسبون العموميون الجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3ويلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا إلى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بهـا العمل.
طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت
المادة 126 – المادة 130- المادة 126يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كلي
- المادة 127يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
- المادة 128تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهو
- المادة 129يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
- المادة 130يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائـي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخـازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإ