مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثالث: طرق الطعن

المادة 134

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس.

ف 2يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ف 3ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعة الترابية أو المجموعة أو المؤسسة العمومية المعنية.

ف 4ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.

ف 5وبجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.

ف 6ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.

ف 7وتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف إلى كتابة الضبط بالمجلس.

ف 8ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستئناف الحساب موضوع الحكم المطعون فيه، كليا أو جزئيا.

طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: طرق الطعن

المادة 134 – المادة 135
  1. المادة 134يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس.
  2. المادة 135في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، طلب مراجعة الأحكـام النهائية الصادرة عن
فهرس النص كاملا · 252 مادة