المادة 135
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، طلب مراجعة الأحكـام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة.
ف 2ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجـاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجـهة أو العمالة أو الإقليم والممثل القانونـي للجماعات الترابية ومجموعاتها أو المؤسسات العمومية المعنية.
ف 3ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.
ف 4ويبت المجلس الجهوي في الأمر بحكم تمهيدي يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.
ف 5وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، يبت المجلس الجهوي فـي طلب مراجعة الحكم.
ف 6يحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثالث: طرق الطعن
المادة 134 – المادة 135- المادة 134يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس.
- المادة 135في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، طلب مراجعة الأحكـام النهائية الصادرة عن