ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت
المادة 128
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهوي أو الفرع، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك.
ف 2ويكون البرنامج السنوي المشار إليه في المادة 30 أعلاه هو البرنامـج السنوي المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت
المادة 126 – المادة 130- المادة 126يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كلي
- المادة 127يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
- المادة 128تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهو
- المادة 129يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
- المادة 130يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائـي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخـازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإ