ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت
المادة 127
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
ف 2فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي.
ف 3أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.
طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت
المادة 126 – المادة 130- المادة 126يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كلي
- المادة 127يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
- المادة 128تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهو
- المادة 129يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
- المادة 130يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائـي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخـازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإ