مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت

المادة 127

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.

ف 2فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي.

ف 3أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.

طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت

المادة 126 – المادة 130
  1. المادة 126يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كلي
  2. المادة 127يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
  3. المادة 128تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهو
  4. المادة 129يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
  5. المادة 130يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائـي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخـازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإ
فهرس النص كاملا · 252 مادة