مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 154

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.

ف 2وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخـاة من المساهمة أو المساعدة.

طريقة الإحالةالمادة 154 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 154 – المادة 156
  1. المادة 154يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساه
  2. المادة 155تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكي
  3. المادة 156يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.
فهرس النص كاملا · 252 مادة