مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 156

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.

ف 2ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة.

ف 3وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 84 والمادة 152 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 154 – المادة 156
  1. المادة 154يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساه
  2. المادة 155تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكي
  3. المادة 156يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.
فهرس النص كاملا · 252 مادة