ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية
المادة 156
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.
ف 2ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة.
ف 3وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 84 والمادة 152 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية
المادة 154 – المادة 156- المادة 154يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساه
- المادة 155تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكي
- المادة 156يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.