مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 153

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه.

ف 2ويوجـه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه إلى الوزير المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 147 – المادة 153
  1. المادة 147يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والز
  2. المادة 148يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تدخل في اختصاصه.
  3. المادة 149تلزم الأجهزة المشار إليها فـي المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها
  4. المادة 150في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة
  5. المادة 151بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.
  6. المادة 152يوجه الرئيس التقارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعي
  7. المادة 153يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في ا
فهرس النص كاملا · 252 مادة