ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الأول: مراقبة التسيير
المادة 153
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه.
ف 2ويوجـه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه إلى الوزير المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة التسيير
المادة 147 – المادة 153- المادة 147يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والز
- المادة 148يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تدخل في اختصاصه.
- المادة 149تلزم الأجهزة المشار إليها فـي المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها
- المادة 150في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة
- المادة 151بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.
- المادة 152يوجه الرئيس التقارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعي
- المادة 153يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في ا