مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموالالفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 152

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يوجه الرئيس التقارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم الذين يمكن لهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر.

طريقة الإحالةالمادة 152 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 147 – المادة 153
  1. المادة 147يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والز
  2. المادة 148يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تدخل في اختصاصه.
  3. المادة 149تلزم الأجهزة المشار إليها فـي المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها
  4. المادة 150في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة
  5. المادة 151بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.
  6. المادة 152يوجه الرئيس التقارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعي
  7. المادة 153يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في ا
فهرس النص كاملا · 252 مادة