ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 144
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و 143 أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعند الاقتضاء، يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادتين 131 و 136 من هذا القانون.
ف 2ويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غير مطابق لرأي المجلس الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 142 – المادة 146- المادة 142يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل ق
- المادة 143إذا لم يصادق على الحساب الإداري للجماعات الترابية ومجموعاتها من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلي
- المادة 144بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و 143 أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعند الاق
- المادة 145يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.
- المادة 146يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقترحه.