مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثاني: التسيير بحكم الواقع

المادة 132

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانوني للجماعات الترابية ومجموعاتها أو المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي في التصدي للنظر فيها بصفة مباشـرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التسيير بحكم الواقع

المادة 131 – المادة 133
  1. المادة 131يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون.
  2. المادة 132يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، وذلك في
  3. المادة 133إذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادتين 43 و 44 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 252 مادة