ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 18
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.
ف 2ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.
ف 3ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 18يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.
- المادة 19تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
- المادة 20تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
- المادة 21تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالت
- المادة 22تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الث
- المادة 23يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.
- المادة 24تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانو