ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 19
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
- –إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة؛
- –البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 18يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.
- المادة 19تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
- المادة 20تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
- المادة 21تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالت
- المادة 22تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الث
- المادة 23يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.
- المادة 24تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانو