المادة 20
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
ف 2ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.
ف 3ويمكن كذلك أن يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي أو المسطرة.
ف 4ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق.
ف 5ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.
ف 6تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 18يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.
- المادة 19تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
- المادة 20تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
- المادة 21تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالت
- المادة 22تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الث
- المادة 23يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.
- المادة 24تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانو