مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع السادس: هيئات المجلس

المادة 20

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.

ف 2ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.

ف 3ويمكن كذلك أن يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي أو المسطرة.

ف 4ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق.

ف 5ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

ف 6تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: هيئات المجلس

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17يتألف المجلس من الهيئات التالية:
  2. المادة 18يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.
  3. المادة 19تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
  4. المادة 20تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
  5. المادة 21تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالت
  6. المادة 22تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الث
  7. المادة 23يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.
  8. المادة 24تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانو
فهرس النص كاملا · 252 مادة