ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: التنظيمالفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 21
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ف 2ويترأس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أمر للرئيس الأول.
ف 3وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل، وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين.
ف 4ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أو يكونوا أعضاء في هيئة الغرف المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع السادس: هيئات المجلس
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 18يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.
- المادة 19تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
- المادة 20تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
- المادة 21تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالت
- المادة 22تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الث
- المادة 23يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.
- المادة 24تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانو