ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الثالث: الوضعيات التي يوجد فيها قضاة المحاكم الماليةالفرع الثاني: الإلحاق
المادة 209
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية:
ف 21-لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد؛
ف 32-لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية؛
ف 43-لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو أجهزة دولية.
ف 5ويتم الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بمسطرة الإلحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
طريقة الإحالةالمادة 209 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الإلحاق
المادة 208 – المادة 213- المادة 208يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
- المادة 209يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية:
- المادة 210يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.
- المادة 211يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترات متساوية.
- المادة 212يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا إذا كان إلحاقه لمدة غير قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.
- المادة 213يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول.