مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الثالث: الوضعيات التي يوجد فيها قضاة المحاكم الماليةالفرع الثاني: الإلحاق

المادة 212

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا إذا كان إلحاقه لمدة غير قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.

ف 2ويرجع القاضي الملحق عند انتهاء مدة الإلحاق إلى سلك قضاء المحاكم المالية.

ف 3ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد تأشيرة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.

ف 4وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجـة المشار إليها.

طريقة الإحالةالمادة 212 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الإلحاق

المادة 208 – المادة 213
  1. المادة 208يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
  2. المادة 209يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية:
  3. المادة 210يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.
  4. المادة 211يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترات متساوية.
  5. المادة 212يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا إذا كان إلحاقه لمدة غير قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.
  6. المادة 213يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول.
فهرس النص كاملا · 252 مادة