مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 228

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 228 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 225 – المادة 230
  1. المادة 225يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرض
  2. المادة 226تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية:
  3. المادة 227يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند ا
  4. المادة 228تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول ب
  5. المادة 229يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.
  6. المادة 230باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية الت
فهرس النص كاملا · 252 مادة