المادة 227
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي المتابع.
ف 2ويستمع المقرر أثناء التحقيق إلى القاضي المتابع وإلى الشهود.
ف 3ويقوم بجميع أعمال التحري المفيدة.
ف 4وإذا تبين بأن التحقيق غير ضروري أو أنه قد انتهى، يتم إخبار القاضي المتابع بتاريخ انعقاد المجلس لمناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
ف 5ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.
ف 6ويمكن للقاضي المتابع الاطلاع في عين المكان على ملفه التأديبي ما عدا رأي المقرر.
ف 7ويجوز له أن يستعين بزميل له أو بمحام، ويحق له الاطلاع على الملف التأديبي وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
ف 8ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المـحاكم المالية تلاوة تقريره. وبعد ذلك يفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحـاته أو وسائل دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه.
ف 9ويمكن لمجلس قضاء المحـاكم المالية بترخيص من رئيسه الاستماع إلى الشهود الذين يستدعيهم والذين يذكرهم القاضي المتابـع.
ف 10يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.
ف 11يصدر المجلس رأيه بعد التداول بأغلبية أصوات أعضائه وفـي حالة تعادل الأصوات يرجـح الجـانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ف 12ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية أن يقرر إيقاف النظر فـي القضية عند وجود متابعات جنائية إلى أن يقع البت في هذه المتابعات بقرار غير قابل للطعن.
طريقة الإحالةالمادة 227 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الرابع: النظام التأديبي
المادة 225 – المادة 230- المادة 225يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرض
- المادة 226تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية:
- المادة 227يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند ا
- المادة 228تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول ب
- المادة 229يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.
- المادة 230باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية الت