مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 230

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا الكتاب.

ف 2يوجـه إنذار إلى القاضي الذي غادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه. ويوجه هذا الإنذار إلى القاضي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخصي صرح به المعني بالأمر.

ف 3بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله جـاز أن تصدر في حقه عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 4وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس الأول فورا بإيقاف أجرة القاضي المعني بالأمر، وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل الستين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجـرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور أعلاه، يتم عرض ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 5وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة.

ف 6وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته.

طريقة الإحالةالمادة 230 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 225 – المادة 230
  1. المادة 225يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرض
  2. المادة 226تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية:
  3. المادة 227يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند ا
  4. المادة 228تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول ب
  5. المادة 229يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.
  6. المادة 230باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية الت
فهرس النص كاملا · 252 مادة