مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 229

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.

ف 2ويجب أن ينص في أمر إيقاف قاضي المحاكم المالية على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بكاملها.

ف 3ويجب أن يدعى مجلس قضاء المحـاكم المالية للاجتماع في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل أجـل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، غير أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى حين اتخاذ القرار إذا اقترح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.

ف 4يحق للقاضي المعني بالأمر أن يتقاضى من جديد أجـرته كاملة وأن يتمتع عند الاقتضاء بالحق في استرجاع المبالغ المتقطعة من أجرته إذا لم يصدر أي مقرر في شأنه عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة.

ف 5ويتم فتح ملف تأديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، ولا تسوى وضعية هذا القاضي بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للطعن.

ف 6وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية في حق القاضي المتابع أو إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذار أو توبيخ، يحق له استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته.

ف 7وفـي جميع الحالات الأخرى لا يحق له استرجـاع المبالغ المتقطعة.

طريقة الإحالةالمادة 229 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 225 – المادة 230
  1. المادة 225يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرض
  2. المادة 226تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية:
  3. المادة 227يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند ا
  4. المادة 228تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول ب
  5. المادة 229يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.
  6. المادة 230باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية الت
فهرس النص كاملا · 252 مادة