مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 249

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 249 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 237 – المادة 249
  1. المادة 237في حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 238يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 169 و 172 من هذا القانون وخلال مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون، أن يوظف ويعين قضاة المحاكم المالية في حدود النصف م
  3. المادة 239يمكن أن يوظف:
  4. المادة 240توجـه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه.
  5. المادة 241إن المترشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكـم المالية، بصفتهم قضاة فـي درجـتهم المطابقة
  6. المادة 242تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا الباب.
  7. المادة 243ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.80 بشأن ال
  8. المادة 244يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا للقانون رق
  9. المادة 245يعين الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، قضاة من الدرجة الثانية، ابتداء
  10. المادة 246يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية، المزاولين لعملهم بالمجلس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات المطابقة المنصوص عليهـ
  11. المادة 247يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية في ممارسة مهامها.
  12. المادة 248ينسخ، مـع مراعاة مقتضيات المادتين 243 و 247 أعلاه، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
  13. المادة 249تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 252 مادة