مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 239

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن أن يوظف:

  1. 1-في الدرجة الاستثنائية:

ف 2الموظفون المنتمون إلى إحـدى الدرجـات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870 ، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10 ، والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

  1. 2-في الدرجة الأولى:

ف 3موظفو الإدارات العمومية المنتمون إلى درجـة متصرف ممتاز أو درجة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10 ، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

  1. 3-في الدرجة الثانية:

ف 4الموظفين المنتمون إلى درجة متصرف أو درجـة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10 ، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

ف 5ويحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المتوفرة وتاريخ وضع الترشيحات.

طريقة الإحالةالمادة 239 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 237 – المادة 249
  1. المادة 237في حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 238يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 169 و 172 من هذا القانون وخلال مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون، أن يوظف ويعين قضاة المحاكم المالية في حدود النصف م
  3. المادة 239يمكن أن يوظف:
  4. المادة 240توجـه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه.
  5. المادة 241إن المترشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكـم المالية، بصفتهم قضاة فـي درجـتهم المطابقة
  6. المادة 242تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا الباب.
  7. المادة 243ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.80 بشأن ال
  8. المادة 244يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا للقانون رق
  9. المادة 245يعين الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، قضاة من الدرجة الثانية، ابتداء
  10. المادة 246يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية، المزاولين لعملهم بالمجلس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات المطابقة المنصوص عليهـ
  11. المادة 247يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية في ممارسة مهامها.
  12. المادة 248ينسخ، مـع مراعاة مقتضيات المادتين 243 و 247 أعلاه، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
  13. المادة 249تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 252 مادة