ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الأول: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثالث: التنظيمالفرع الخامس: كتابة الضبط
المادة 124
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الجهوي، وتوزيعهـا وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه في المادة 120 أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.
ف 2ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم بأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من الكتاب الأول من هذا القانون، وذلك أمام المجلس الجهوي.
ف 3يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 62.99 — madda.ma