مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الأول: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثالث: التنظيمالفرع الثاني: الرئيس

المادة 120

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات المجلس الجهوي، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه.

ف 2ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزيع الأشغال على المستشارين.

ف 3ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر.

ف 4وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعينه سنويا، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي.

طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة