ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الأول: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثالث: التنظيمالفرع الثاني: الرئيس
المادة 120
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات المجلس الجهوي، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه.
ف 2ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزيع الأشغال على المستشارين.
ف 3ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر.
ف 4وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعينه سنويا، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 62.99 — madda.ma