ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 162
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
ف 2وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخبر بدوره السلطة التي لهـا حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.
ف 3وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك، الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.
طريقة الإحالةالمادة 162 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 157 – المادة 164- المادة 157توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤولين والسل
- المادة 158يجوز للرئيس الأول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعني، أن يكلف قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات
- المادة 159تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأ
- المادة 160يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الأول باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريخ ا
- المادة 161يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر
- المادة 162لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
- المادة 163كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
- المادة 164بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على م