ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 164
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على مجلس جهوي.
ف 2ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية.
ف 3ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية في انتظار دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 164 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 157 – المادة 164- المادة 157توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤولين والسل
- المادة 158يجوز للرئيس الأول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعني، أن يكلف قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات
- المادة 159تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأ
- المادة 160يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الأول باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريخ ا
- المادة 161يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر
- المادة 162لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
- المادة 163كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
- المادة 164بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على م