ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
المادة 139
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي.
ف 2ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس ووكيل الملك.
ف 3غير أنه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
المادة 136 – المادة 141- المادة 136يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه، وال
- المادة 137إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 من هذا القانون، بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر، قبل ارتكاب
- المادة 138يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.
- المادة 139تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي.
- المادة 140يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
- المادة 141في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.