المادة 140
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
ف 2ويخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك.
ف 3ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.
ف 4ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
ف 5ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.
ف 6وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف إلى وكيل الملك الذي يوجهه بدوره إلى الوكيل العام للملك.
طريقة الإحالةالمادة 140 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
المادة 136 – المادة 141- المادة 136يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه، وال
- المادة 137إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 من هذا القانون، بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر، قبل ارتكاب
- المادة 138يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.
- المادة 139تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي.
- المادة 140يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
- المادة 141في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.